الاخبار

تفاصيل الاختصاص القانوني لتشكيل مجالس إدارات الشركات الحكومية

الخرطوم: الشعب

أثار تعليق متداول بشأن عودة الوزراء إلى رئاسة مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية جدلاً حول الجهة المختصة بإصدار قرارات تشكيل مجالس الإدارات، ودور كل من مجلسي السيادة والوزراء ووزير العدل في هذا الشأن.
وتشير (الشعب) الى إن تشكيل مجالس إدارات الشركات الحكوميةً والمؤسسات والهيئات والوحدات الحكومية يدخل ضمن اختصاصات مجلس الوزراء الذي يملك سلطة إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل هذه المجالس وتعيين أعضائها فيما يملك مجلس السيادة صلاحيات في تشكيل مجالس إدارات بعض الهيئات، وفقاً للاختصاصات المقررة لها بالقانون الذي ينظمها
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في 13 مارس الماضي بتوقيع رئيس الوزراء بحل مجالس إدارات عدد من الشركات والهيئات والوحدات الحكومية في خطوة تتصل بإعادة تنظيم هذه المجالس وترتيبات إدارية بشأنها .
وعليه فإن الحديث عن ضرورة تدخل رئيس مجلس السيادة لإلغاء قرار عودة الوزراء إلى رئاسة مجالس الإدارات أو تحميل وزير العدل مسؤولية السماح بتولي الوزراء لرئاسةً مجالس ادارات الشركات الحكوميه بالرغم من قرار مجلس الوزراء بالحل فيه خلط لطبيعةً اختصاصات الجهتين لا يسنده الواقع ولا القانون فاختصاصات مجلس السيادة الواردة بالوثيقة الدستوريه لم ترد فيها سلطات تشكيل مجالس ادارات الشركات الحكوميه وكذلك اختصاصات وزير العدل الوارده بقانون وزارة العدل لم ترد فيها اختصاصات بشأن مجالس ادارات الشركات الحكوميه والجهةً التي لديها السلطة في تشكيل مجالس ادارات الشركات الحكوميه وفقا لقانون الشركات هي مجلس الوزراء وبالتالي هي المعنيه بالتشكيل والحل والاستثناء من قرار الحل ولا يجوز لأي وزير رئاسةً مجلس ادارة اي شركة حكوميه في وجود قرار حل مجالس الإدارات إلا بموافقة مجلس الوزراء وإصدار قرار بتشكيل مجلس ادارة الشركة المعنيه التي كانت مشمولة بقرار الحل .
وعلمت الصحيفة أن وزير المعادن  يترأس بحكم منصبه مجلسي إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركة أرياب للتعدين، باعتبارهما من المؤسسات التي تشرف عليها وزارة المعادن وهي من أذرعها العاملة في قطاع التعدين.
وتشير الصحيفة الى ان الاختصاص القانوني بإصدار قرارات التشكيل والحل لمجالس ادارات الشركات الحكوميه وأي ضوابط قانونية نافذة لمجالس ادارات الشركات الحكوميه تنظم بواسطة مجلس الوزراء وفقا لقانون الشركات لسنه 2015م وتعديلاته بعيداً عن الخلط بين سلطات واختصاصات الجهات السيادية والتنفيذية المختلفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!