قرار ترمب تصنيف جماعات إسلامية يصدم داعمي الجنجويد

وكالات: الشعب
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس، أمراً تنفيذياً لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات “إرهابية أجنبية”، في خطوة من شأنها فرض عقوبات على إحدى أقدم الحركات الإسلامية وأكثرها نفوذاً في العالم العربي.
وجاء في الأمر التنفيذي بحسب اخبار 24 “يطلق هذا الأمر عملية يعتبر بموجبها بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية”، مع الإشارة خصوصاً إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.
واحبط قرار ترمب ، مجموعات قحت وصمود وتاسيس بعد ان استبقوا صدور القرار واطمأنوا الى انه يشمل الاسلاميين في السودان وروجوا لذلك. وقال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني وعضو “صمود”، خالد عمر، لسكاي نيوز عربية أن هذه الخطوة ستسمح بإضعاف ومحاصرة الحركة الإسلامية في السودان ومن ثم وقف الحرب في البلاد. واشار الى ان الرئيس البرهان يرفض الخطة الرباعية لإرضاء الحركة الإسلامية والبقاء في السلطة.
وقال رئيس صمود عبد الله حمدوك لصحيفة “مشاوير” الإلكترونية في سبتمبر الماضي ندعو “الرباعية” لإعلان الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني في السودان كجماعة إرهابية. وأضاف وضع الإخوان المسلمين أصبح مماثلاً لتنظيم القاعدة وداعش.
ونوه حمدوك بأن ما تظهره وسائل التواصل الاجتماعي بالسودان لا يعبر عن غالبية شعب السودان والكثيرون يقبعون في سجون الإخوان المسلمين بسبب الدعوة لوقف الحرب
وكان بكري الجاك، من “صمود” قال في تصريحات سابقة إن مطالبة صمود بتصنيف المؤتمر الوطني كمنظومة إرهابية تأتي بسبب دوره في الحرب في السودان، مشيرا إلى أن توقيت المطالبة غير مرتبط بأي حدث بعينه.
ووجه ترمب، وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتقديم تقرير بشأن تصنيف أي من فروع الإخوان المسلمين، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات “إرهابية”، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.
النص الكامل للقرار
البيت الأبيض
بموجب الصلاحيات المخوّلة لي كرئيس بمقتضى الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية (العنوان 8 من قانون الولايات المتحدة، المادتان 1101 وما يليها) (INA)، وقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (العنوان 50 من قانون الولايات المتحدة، المادتان 1701 وما يليها) (IEEPA)، يُصدر ما يلي:
المادة الأولى: الغرض
يطلق هذا الأمر عملية يُنظر من خلالها في تصنيف بعض فروع أو تقسيمات جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، وفقًا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189)، وتصنيفها كذلك كإرهابيين عالميين مُحدّدين بصفة خاصة، وفقًا لقانون IEEPA (50 U.S.C. 1702)، والأمر التنفيذي رقم 13224 الصادر في 23 سبتمبر 2001 (تجميد الممتلكات وحظر التعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أو يدعمون الإرهاب)، بصيغته المعدّلة.
لقد تطورت جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928، إلى شبكة عابرة للحدود ذات فروع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
وفي هذا السياق، تنخرط فروعها في لبنان والأردن ومصر في أعمال عنف أو تُسهّلها وتدعم حملات لزعزعة الاستقرار، تضرّ بمناطقها نفسها، وبمواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة.
فبعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 في إسرائيل على سبيل المثال، انضمّ الجناح العسكري لفرع الإخوان المسلمين في لبنان إلى حماس وحزب الله وفصائل فلسطينية لإطلاق عدة هجمات صاروخية ضد أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل.
كما دعا أحد القياديين البارزين في فرع الإخوان المسلمين في مصر، في السابع من أكتوبر 2023، إلى شنّ هجمات عنيفة ضد شركاء الولايات المتحدة ومصالحها، فيما قدّم قادة الإخوان المسلمين في الأردن دعمًا ماديًا طويل الأمد للجناح العسكري لحركة حماس.
تشكّل هذه الأنشطة تهديدًا لأمن المدنيين الأمريكيين في بلاد الشام وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، ولأمن واستقرار شركائنا الإقليميين.
المادة الثانية: السياسة العامة
تنتهج الولايات المتحدة سياسة تقوم على التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الفروع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تُصنَّف منظمات إرهابية أجنبية بمقتضى المادة الثالثة من هذا الأمر، وحرمان تلك الفروع من الموارد، ووضع حدّ لأي تهديد قد تشكله على مواطني الولايات المتحدة أو على الأمن القومي للولايات المتحدة.
المادة الثالثة: التنفيذ
(أ) خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الأمر، يقدّم وزير الخارجية ووزير الخزانة، بعد التشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، تقريرًا مشتركًا إلى الرئيس، عن طريق مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، بشأن تصنيف أي من فروع الإخوان المسلمين أو تقسيماتها، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان والأردن ومصر، كمنظمات إرهابية أجنبية وفقًا للمادة 8 U.S.C. 1189، وكإرهابيين عالميين مُحدّدين بصفة خاصة وفقًا لـ 50 U.S.C. 1702 والأمر التنفيذي 13224.
(ب) خلال 45 يومًا من تقديم التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتخذ وزير الخارجية أو وزير الخزانة، حسب الاقتضاء، جميع الإجراءات المناسبة المتوافقة مع 8 U.S.C. 1189 أو 50 U.S.C. 1702 والأمر التنفيذي 13224، بحسب ما ينطبق، بخصوص تصنيف أيٍّ من فروع الإخوان المسلمين أو تقسيماتها المذكورة في المادة 1 من هذا الأمر كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُحدّدين بصفة خاصة.
المادة الرابعة: أحكام عامة
(أ) لا يجوز تفسير أي حكم في هذا الأمر على أنه يقيّد أو يؤثر في:
1.الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون لأي وزارة أو وكالة تنفيذية أو لرئيسها؛ أو
2.وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الميزانية أو الإدارية أو التشريعية.
(ب) يُنفّذ هذا الأمر بما يتوافق مع القوانين المعمول بها ومع خضوعه لتوفر الاعتمادات المالية.
(ج) لا يُقصَد بهذا الأمر، ولا ينشئ، أي حق أو منفعة، موضوعية كانت أو إجرائية، قابلة للإنفاذ قانونيًا أو إنصافيًا من أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو أي شخص آخر.
(د) تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر.
دونالد ج. ترامب
البيت الأبيض
24 نوفمبر 2025




