قرارات جديدة لبنك السودان بشأن شراء وتصدير الذهب.. و”الشعب” تنشر التفاصيل

بورتسودان: الشعب
التاريخ: 14 جمادى الأول 1447ه
الموافق: 05 نوفمبر 2025م
بنك السودان المركزي
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
إدارة السياسات
منشور إدارة السياسات رقم (2025/17)
معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة
الموضوع : سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م)، والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وبغرض تشجيع وتنظيم عمليات صادر الذهب، وتعظيم العائد منها، فقد تقرر الآتي:
أولاً : إلغاء منشور إدارة السياسات رقم (2025/14) الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2025م، والخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، على أن تظل كافة المنشورات السابقة التي تم إلغاؤها بموجب هذا المنشور لاغية.
ثانياً : تعريف الذهب الحر:
يُقصد به الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي أو ما يعرف بالتعدين التقليدي.
ثالثا: يتم تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين وفق الضوابط الآتية:
1. يُسمح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص إعتباري بعد إستيفاء كافة إجراءات وضوابط الصادر السارية.
2. أن يتم التصدير وفقاً لأسعار البورصة العالمية وبطرق الدفع الآتية:
أ. الدفع المقدم.
ب. الإعتمادات المستندية معززة إطلاع وذلك وفق الشروط الآتية:
!. عدم تضمين نصوص الإعتماد أي شروط متعلقة بالبضاعة كشرط المعايرة بالخارج.
اا . أن يتم إسترداد قيمة الحصيلة في حالة الإعتمادات المستئدية بمجرد قبول المستندات وبجد أقصى خلال 30 يوما من تاريخ الشحن.
3. يتم الإحتفاظ بحصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي بإسم المصدر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسعى (حساب صادر ذهب) يُغذى بالحصيلة فور إستلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة أقصاها 21 يوم عمل، وفى حالة تجاوز الفترة لمحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء المصرف المعلن في تاريخ إضافتها لحساب الصادر، على أن تضاف إلى حسابات بنك السودان المركزي المحددة بواسطته طرف مراسليه بالخارج وفق توجيهاته.
4. يتم إستخدام حصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في أياً من الأوجه الّآتية:
أ. الإستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد.
ب. بيع الحصيلة لمصرف المصدّر أو أي مصرف آخر أو لبنك السودان المركزي.
5. على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا يموجب موافقة مكنوبة من بنك السودان المركزي بعد إستيفاء المطلوبات الأخرى.
6. على المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر الذهب الحر إلا بعد إبراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة.
رابعاً : الذهب بغرض التصنيع والإعادة:
1. يُسمح للمصارف بتكملة الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة، وإستخراج إستمارة الصادر الإلكترونية EX، بعد إستيفاء الضوابط الآتية:
أ. موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
ب. إستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس.
ج. إستيفاء شرط الترميز الائتمانى.
د. يتم إرجاع الذهب المصدَّر بغرض التصنيع والإعادة للبلاد خلال فترة شهر مجد أقصى من تاريخ الشحن.
٥. يجب على المصارف عند إعادة الذهب بعد تصنيعه إستخراج إستمارة الإستيراد الإلكترونية IM، بعد إستيفاء الآتي:
1. إستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة.
11. التأكد أولاً من إستمارة الصادر المستخرجة وفق ما ذكر في ثالثًا -1 أعلاه.
و. لا يتم إصدار إستمارات صادر جديدة إلا بعد التأكد من إلتزام المصدّر بتنفيذ عملية الإستيراد وفق ما ذكر في البند (ه) أعلاه، وخلال الفترة المحددة وفقّ البند (د)، وبعد تقديم شهادة الوارد والشهادة الجمركية.
ز. في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدّر بغرض التصنيع والإعادة بنهاية الفترة المسموح بها الواردة في الفقرة (د) أعلاه، على المصارف إخطار بنك السودان المركزي – إدارة النقد الآجنبي، وسيتم حظر العميل عن تنفيذ أي عمليات صادر أخرى فورا، وفي حال عدم توفيق العميل لأوضاعه خلال أسبوعين سيتم حظره حظرا مصرفياً شاملاً وإتخاذ ما يلزم من إجراءات.
2. على سلطات الجمارك الإلتزام بالآتي:
أ. عدم الإفراج عن الذهب الوارد بعد تصنيعه إلا بموجب إستمارة الإستيراد الإلكترونية (M)).
ب. مراقبة الحد المسموح به في حالة الذهب المشغول بصحبة المسافرين في حالة المغادرة من المطارات والموانيء والمعابر المختلفة وفق ما ورد بلائحة الإفصاح الجمركي السارية.
خامساً : ضوابط عامة:
1. يلتزم المصدر بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كوزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المعادن، وهيئة المواصفات والمقاييس، وقوات الجمارك، وشركة مصفاة السودان للذهب.
2. الحد الأدنى لإعتماد عقد صادر الذهب عشرة كيلو جرام من الذهب أو وفقًا لما تقرره وزارة الصناعة والتجارة.
3. أن يكون الحد المسموح به للذهب بغرض التصنيع والإعادة وفق ما تحدده وزارة الصناعة والتجارة.
4. يُحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية، والأجانب أفرادا و/أو شركات (عدا شركات الإمتياز العاملة في مجال تعدين الذهب) .
5، ينحصر دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الإحتياطيات العينية للذهب وفقًا للقانون.
6. على المصارف مد بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية بمراجعة شهرية لصادر الذهب بغرض التصنيع والإعادة وفقا للنموذج المعد لذلك.
يسري العمل بهذا المنشور إعتباراً من تاريخه مع مراعاة تعميمه على كافة فروعكم العاملة.
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء
عمر رجب حامد
ابوبكر حسن عبد الله





