بنك السودان.. حظر تمويل (11) نشاط ومفاجأة بشأن العقارات والسيارات

بورتسودان: الشعب
بنك السودان المركزي
التاريخ: 16 رجب 1447 هـ
النمرة : ب س م/إ ع ت ت ج م/إش م/2026
المو افق: 05 يناير 2026م
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي
منشور رقم (1/2026) معنون إلى جميع المصارف العاملة
موجهات منح التمويل المصرفي للعام 2026م
إستناداً لأحكام المواد (41) و (60) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م وإنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2026م الرامية إلى تحقيق الإستقرار المالي والمصرفي المستدام، ولضمان إستمرارية عمل الجهاز المصرفي في تقديم الخدمات المالية والمصرفية وتوفير التمويل للقطاعات ذات الأولوية التي تسهم في التنمية المستدامة بما يدعم التعافي الإقتصادي، فقد تقرر الآتي:-
أولاً: الإلغاء المنشور رقم (1/2025) “موجهات منح التمويل المصرفي للعام 2025م”، على أن تظل المنشورات والتعاميم الملغاة بموجبه لاغية. التعميم الخاص بحظر تمويل المشتقات البترولية الصادر بتاريخ 26 أكتوبر2025م.
ثانياً: يحظر على المصارف تمويل المجالات/الجهات/ الصيغ المذكورة أدناه:-
ثالثاً: يسمح للمصارف بتمويل الأنشطة/ المجالات/ الجهات وفقاً للضوابط التالية:
(1) تمويل مشروعات إعادة الإعمار:
يسمح للمصارف بتمويل الصيانة والتشييد العقاري، شريطة أن تكون قطعة الأرض المراد تشييدها مملوكة للعميل طالب التمويل، ويقتصر منح التمويل على الجهات والمجالات التالية:
– المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية.
– السكن الشعبي والسكن الفئوي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
– تحسين وصيانة المأوى في حدود مبلغ التمويل الصغير على أن يكون المأوى مملوكاً للعميل طالب التمويل.
– مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات الخاصة بصناعة الدواء المنتج محلياً.
– الصوامع والمخازن والمحالج في مناطق الإنتاج.
(2) تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية:
يسمح للمصارف بتمويل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة وفق الضوابط التالية:
– توفر الجدارة الإئتمانية مع الالتزام بكافة ضوابط منح التمويل السارية واستيفاء الضمانات الكافية مع تفادي كل أشكال تركيز التمويل.
– يقتصر منح التمويل على القطاعات الإنتاجية وأي نشاط يندرج تحتها حسب طبيعة النشاط الاقتصادي للجهة طالبة التمويل.
(3) تمويل التجارة المحلية:
يسمح لقطاع التمويل الأصغر بتمويل التجارة المحلية فيما عدا شراء الحبوب الزيتية لأغراض التجارة المحلية.
(4) تمويل السيارات:
يسمح للمصارف بتمويل:
– الشاحنات والبصات والحافلات.
– الركشات والمواتر ثلاثية العجلات.
(5) أخرى:
يسمح للمصارف بتمويل الآتي:
– قطاع الصادر باعتباره القطاع الرائد للتعافي الاقتصادي.
– القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في المجال الزراعي والصناعي والنقل والبنى التحتية.
– مشروعات إعادة الإعمار وتطوير المشاريع الحيوية وأي نشاط يندرج تحتها حسب طبيعة النشاط الاقتصادي للجهة طالبة التمويل، مع التوسع في استخدام صيغ التمويل الإسلامي الداعمة للإنتاج كالإستصناع والمقاولة والمشاركة، وتخصيص التمويل بصيغة المرابحات للقطاع الإنتاجي.
– تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري.
– المطاحن لشراء القمح من المنتج المحلي مباشرة.
– شراء القمح عبر فروع البنك الزراعي السوداني لصالح المخزون الإستراتيجي.
– استيراد القمح استثناءً من تركيز التمويل بعد الحصول على موافقة بنك السودان المركزي – الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، مع ضرورة الحصول على الهوامش النقدية اللازمة والضمانات الكافية.
– مشاريع الطاقة النظيفة مع التركيز على تصنيع وتجميع خلايا الطاقة الشمسية.
– إنتاج السلع الإستراتيجية والضرورية والأنشطة التي تساهم في إعادة بناء الاقتصاد عبر المحافظ التمويلية.
– استيراد السلع الإستراتيجية والضرورية، ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية، مدخلات الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) والصناعي، إضافة إلى الماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد.
– تمويل الحبوب الزيتية لأغراض الصادر والتصنيع.
– التمويل المستدام والتمويل الأخضر والالتزام بالمبادئ الإرشادية الصادرة من بنك السودان المركزي.
ثانياً: يحظر على المصارف تمويل المجالات/ الجهات/ الصيغ المذكورة أدناه:
المجالات:
١/ المتاجرة في العملات الأجنبية.
٢/ شراء الأسهم والأوراق المالية.
٣/ سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.
٤/ المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته.
٥/ شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها في ضوابط الفقرة (ثالثاً/1).
٦/ التجارة المحلية بما في ذلك شراء الحبوب الزيتية عدا ما سمحت به الضوابط الواردة في الفقرة (ثالثاً/3) والفقرة (ثالثاً/5 – ك).
٧/ شراء السيارات عدا المسموح بها في الفقرة (ثالثاً/4).
٨/ الاستيراد (بما في ذلك استيراد المشتقات البترولية) عدا المسموح بها في الفقرة (ثالثاً/5 – ي).
٩/ شراء الذهب ومخلفات التعدين بما في ذلك الكرتة ومخلفات التعدين الأخرى.
١٠/ الاستثمار المباشر لشراء المحاصيل الزراعية من الأسواق المحلية مباشرة أو من خلال الشركات التابعة والزميلة.
١١/ التمويل مقابل الرهونات الحكومية.
الجهات:
الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحليات باستثناء ما ورد في الفقرة (ثالثاً/2).
شركات صرافات النقد الأجنبي.
شركات التحاويل المالية.
الصيغ:
– التمويل بصيغة المضاربة المطلقة.
– التمويل بصيغتي المضاربة والمشاركة لأعضاء مجالس إدارات المصارف ومجموعاتهم الائتمانية.
ع/ بنك السودان المركزي
ياسر عبدالرحمن الياس
فاطمة أحمد محمد
إدارة الشؤون المصرفية الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي





