تعديل في الوثيقة الدستورية بموجب اصدار البرهان مرسوماً دستورياً

بورتسودان: الشعب
اصدر ر ئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً حمل الرقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٢٤م قضى بابلولة وتبعية وحدات من مجلس الوزراء إلى مجلس السيادة وهي :
أ. بنك السودان المركزي .
ب المفوضية القومية لحقوق الإنسان .
ج الهيئة العامة لقاعة الصداقة .
د . ديوان المظالم العامة .
واستند المرسوم على انه بعد الإطلاع على المراسيم الدستورية رقم (۳۸) لسنة ٢٠١٩م و (٢١) لسنة ٢٠٢١م و (٤) لسنة ٢٠٢٢م و (۹) لسنة ۲۰۱۹م وقرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (١٠٤) لسنة ۲۰۲۱ و المادة (۱۸) (۱) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة ٢٠١٩م صدر المرسوم الدستوري.
ووقع البرهان على المرسوم في الثامن والعشرون من اغسطس الماضي ونص ان يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وتشير (الشعب) الى ان الوثيقة الدستورية نصت على أن تؤول كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في أي قانون سارٍ لرئيس مجلس الوزراء.
ووفقاً للوثيقة الدستورية فقد جاء في الفصل السادس عشر، تحت قسم الأحكام المتنوعة، البند (74)، ينص على تبعية بنك السودان لمجلس الوزراء
وبموجب المرسوم الدستوري اصدر وزير وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين تعميما له للوزراء والوزراء المكلفون وامين عام مجلس السيادة للعلم والعمل بموجبه